السيد الخوئي

46

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 44 ) : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل ، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بيّنة ( 1 ) . ( مسألة 45 ) : لو قتل المولى عبده متعمّداً ، فإن كان غير معروف بالقتل ضرب مائة ضربة شديدة ، وحُبِس وأُخذت منه قيمته يتصدّق بها ، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 208 / أبواب ديات النفس ب 7 ح 1 .